محمد جواد مغنية

384

الفقه على مذاهب الخمسة

استحقاق النفقة أجمع المسلمون على أن الزوجة سبب من أسباب وجوب النفقة ، وكذلك القرابة ، وقد نص الكتاب الكريم على نفقة الزوجة بقوله : * ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) * - 232 البقرة والمراد بهن الزوجات ، والمولود له الزوج ، ومن الحديث : « حق المرأة على زوجها أن يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وان جهلت غفر لها . » وأشار القرآن إلى نفقة الأقارب بقوله * ( وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * وقال النبي ص : « أنت ومالك لأبيك » . ويقع الكلام في مقامين : الأول نفقة الزوجة والمعتدة . الثاني نفقة الأقارب : نفقة الزوجة والمعتدة : اتفقوا على وجوب الإنفاق على الزوجة بالشروط الآتية ، وعلى المعتدة من طلاق رجعي ، وعلى عدم استحقاق المعتدة عدة وفاة ، النفقة ، حائلا كانت أو حاملا ، إلا أن الشافعية والمالكية قالوا : ان المتوفى عنها زوجها تستحق من النفقة السكن فقط . وقال الشافعية : إذا أبانها ،